مادة أولى: تُعدّل المادة ⁄ 330⁄ من قانون الجمارك الصادر بالمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته، وتصبح على الشكل:
” تحدد بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام:
1- أجور الأعمال التي تجري لحساب أصحاب العلاقة خارج ساعات وأماكن العمل المعينة في الأنظمة الجمركية، وكذلك أجور موظفي الجمارك الذين يكلفون بتنظيم بيانات أصحاب العلاقة في الأماكن التي لا يوجد فيها مخلصون جمركيون مرخصون.
2- رسوم عن خدمات جمركية أخرى يؤديها موظفو الجمارك لدى الاستيراد والتصدير وفي أوضاع الترانزيت وإعادة التصدير ولدى معاينة أمتعة المسافرين.
3- توزع المبالغ المستوفاة من الرسوم والأجور المذكورة أعلاه، شهرياً، على كل موظفي إدارة الجمارك دون استثناء، على ألا يتجاوز ما يُصيب الموظّف الواحد من هذه الأموال مقدار أساس راتبه.
4- تحوّل الأموال الفائضة شهرياً إلى الخزينة العامّة .
5- بإستثناء التخفيضات التي تُصيب الموظّفين لأسباب مسلكية، تُشكـّل مخالفة هذه الأحكام الجرم المنصوص عنه في المادّة 364 من قانون العقوبات” .
مادة ثانية : يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
النائبة بولا يعقوبيان
2/4/2019
أسبــاب المــوجبــــــة
إستنناداً للمادّة 330 من قانون الجمارك المعمول بها حالياً، تستوفي إدارة الجمارك أجوراً ورسوماً عن الأعمال التالية:
أ- أجور عن الأعمال التي تجري لحساب أصحاب العلاقة خارج ساعات وأماكن العمل المعيّنة في الأنظمة الجمركية، وكذلك أجور موظّفي الجمارك الـّذين يُكلـّفون بتنظيم بيانات أصحاب العلاقة في الأماكن التي لا يوجد فيها مخلـّصون جمركيون مرخـّصون.
ب- رسوم عن خدمات جمركية أخرى يؤدّيها موظـّفو الجمارك لدى الإستيراد والتصدير وفي أوضاع الترانزيت وإعادة التصدير ولدى معاينة أمتعة المسافرين.
وقد أناطت المادّة المذكورة بالمجلس الأعلى للجمارك صلاحية تحديد هذه الأجور والرسوم وكذلك أصول توزيعها.
بتاريخ 10/6/2003 صدر قرار عن المجلس الأعلى للجمارك رقم 329/2003 تحت عنوان “نظام الأعمال الإضافية والرسوم عن الخدمات الجمركية المُجراة لحساب المكلـّفين” الذي حدّد مقدار الأجور والرسوم وحالات توجّبها وكذلك معايير توزيعها على مختلف موظّفي إدارة الجمارك.
بتاريخ 7 حزيران 7201 أصدرت هيئة المجلس الأعلى للجمارك، التي كانت قد عيّنت حديثاً قراراً جديداً حول ” نظام الأعمال الإضافية والرسوم عن الخدمات الجمركية المُجراة لحساب المُكلـّفين” تحت الرقم 42/2017، زادت بموجبه نطاق فرض الرسوم على حركة الإستيراد والتصدير والمعاملات الجمركية ورفعت نسبة هذه الرسوم والأجور إلى ثلاثة أضعاف وما فوق، بحيث وصلت قيمة المبالغ المحصّلة شهرياً إلى أكثر من خمسة مليارات ليرة لبنانية، وقد أظهرت عملية توزيع هذه الأموال غياب معايير العدالة والشفافية ممّا ولـّد تململاً في صفوف معظم الموظّفين.
لذلك كان إقتراح القانون هذا والذي يهدف إلى تحقيق ما يلي:
1- وضع ضوابط موضوعية لتحديد ما يُصيب كل موظّف من الأموال التي تُحصّل استناداً للمادّة المطلوب تعديلها وذلك بإعتماد الراتب الأساسي للموظّف كمعيار لعملية التوزيع.
2- تحقيق العدالة بين موظّفي إدارة الجمارك في توزيع الأموال التي تُحصّل إستناداً للمادّة المذكورة، ذلك أنّ النـّهج المُتـّبع حالياً يؤدّي إلى منح بعض الموظّفين مبالغ شهرية تفوق
الأربعين مليون ليرة لبنانية من هذه الأموال (موظّفو الفئة الأولى) ومن عشرة ملايين إلى عشرين مليون ليرة لبنانية (موظّفو الفئة الثانية) في حين تقلّ حصّة السائر الأعظم من الموظّفين عن المليون ليرة شهرياً.
3- تعزيز الشفافية والمساهمة في نزع أسباب الفساد ووقف الهدر.
4- تزويد الخزينة العامّة بأموال هي بأمسّ الحاجة إليها.
5- الحدّ من جموح إدارة الجمارك إلى زيادة الرسوم التي تفرضها إستناداً للمادّة المذكورة والتي أصبحت تُشكّل رسوماً موازية للرسوم الجمركية على الإستيراد والتصدير والتي يذهب معظمها حالياً إلى قلـّةٍ من موظّفي الجمارك الـّذين يراكمون الثروات في ظلّ غياب الحدّ الأدنى من الضوابط.
ولما كان من الضروري و الملحّ سن التشريعات اللازمة بهدف وقف الهدر وضبط الفساد.
ولما كان من شأن وضع ضوابط لالية توزيع الأجور والرسوم على موظفي ادارة الجمارك، أن يساهم في الحد من الهدر والفساد.
لـــــــــــــذلــــــــــــك
أتقدم باقتراح القانون المرفق وآمل مناقشته وإقراره.
النائبة بولا يعقوبيان
2/4/2019